العودة إلى البحث
السؤال

ما نسبة الأرباح المستحقة لكل شريك في محل الصيانة الذي لا توجد به مبيعات، مع كون أحد الشريكين لا يعمل به؟ وهل يجوز للشريك العامل شراء حصة الشريك الآخر لسد حاجته بالانفراد بالعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم تتبين كيفية الاتفاق عند شراء المحل، وهل كان المال والعمل منكما معًا، أم نصف رأس المال فقط من صاحبك، ونصف رأس المال والعمل منك، أم ماذا. ومن الشركات الجائزة: شركة العنان (بالمال والعمل من الجانبين، أو بالمال منهما والعمل من أحدهما)، وشركة (دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم منه)، وشركة الأبدان (اشتراك في العمل من الجانبين بربح مقدر)، وهناك شركة الوجوه، وشركة المفاوضة. قال ابن قدامة في المغني: الجائزة أربع، منها شركة الأبدان، وذكر الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. لا يمكن على الصورة ما لم تُعرف حقيقة العقد وما اتفق عليه الطرفان حول العمل والربح، وعند عدم الاتفاق يرجع إلى لحل النزاع أو مشافهة أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي