هل الشراكة التي يكون فيها تقسيم الأرباح والخسائر بالتساوي (الثلث لكل شريك)، بينما المساهمة المالية ليست متساوية وقد يساهم أحد الشركاء بالعمل فقط، جائزة شرعاً؟
الذي يظهر أن هذه الشركة جائزة؛ إذ يجوز أن يشترك بدن ومال أو مالان وبدن، ويكون الربح بين الشركاء على حسب الاتفاق، والخسارة على صاحب المال في ماله وعلى صاحب البدن في ضياع تعبه وجهده. وهذه الشركة مضاربة إذا سلّم الشريكان مالهما للثالث ليعمل ويضارب فيه. أما إن اشترط صاحبا المال مشاركة صاحب البدن في العمل، فلا تصح مضاربة عند مالك والشافعي، وتصح عند أحمد، وهو المختار؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61701