هل القسمة المذكورة، والتي نتج عنها عدم حصول الشريك الأول على كامل راتبه المتفق عليه رغم قيامه بكامل العمل، تعتبر قسمة عادلة في الشرع؟
المسائل المتنازع عليها بين الشركاء في الحقوق والديون تُفصل عن طريق القضاء، أو من يرتضيه الأطراف. وبشكل عام، لا يجوز في عقد الشركة أن يكون للشريك أجر محدد مع نسبة من الربح، بل تبطل الشركة بذلك. ويجوز زيادة نصيب الشريك العامل من الأرباح على حصته في الشركة، أو تكليفه بمهام بعقد منفصل بأجر محدد. وإذا اشترك اثنان بمالهما وتساويا فيه، وعمل أحدهما دون الآخر، فيجب أن يُشترط للعامل نسبة من الربح أكثر من النصف مقابل عمله. وفي حال فساد عقد الشركة، يقسم الربح على قدر حصص رأس المال، ويأخذ كل شريك أجرة نصف عمله. وإذا حصل صلح بين الشركاء على قسمة تراضوا عليها فلا حرج، ويجب الحرص على بر الوالدين وصلة الرحم وتجنب العقوق أو القطيعة بسبب الخلافات المالية، مع فضل العفو والسماحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193365