العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يأخذ المضارب أجرة شهرية من رأس المال، إذا لم تحقق شركة المضاربة أرباحاً لمدة سنتين، مع العلم أن صاحب رأس المال قد وافق على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح للمضارب ولا لصاحب رأس المال أن يشترط لنفسه راتباً معلوماً، ولهما فقط نصيبهما المتفق عليه من الربح إذا حصل. تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول أحدهما على الربح كاملاً أو أخذ جزء من رأس المال. كما أن تحديد حصة العامل بالأجزاء ضروري، لأن اشتراط دراهم معلومة قد يؤدي إلى تراخي العامل في طلب الربح. إذا فسدت المضاربة، يكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجر المثل. أما إذا كان المبلغ المعطى للمضارب على سبيل القرض لحين تحصيل الأرباح فلا حرج، أو يمكن فسخ عقد المضاربة وعقد بين صاحب رأس المال والعامل على أجرة معلومة مقابل الإدارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168130
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي