العودة إلى البحث

هل يجوز أن يأخذ المضارب أجرة شهرية من رأس المال، إذا لم تحقق شركة المضاربة أرباحاً لمدة سنتين، مع العلم أن صاحب رأس المال قد وافق على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يصح للمضارب ولا لصاحب رأس المال أن يشترط لنفسه راتباً معلوماً، ولهما فقط نصيبهما المتفق عليه من الربح إذا حصل. فالمضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول أحدهما على الربح كاملاً أو أخذ جزء من رأس المال. كما أن تحديد حصة العامل بالأجزاء ضروري، لأن اشتراط دراهم معلومة قد يؤدي إلى تراخي العامل في طلب الربح. إذا فسدت المضاربة، يكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجر المثل. أما إذا كان المبلغ المعطى للمضارب على سبيل القرض لحين تحصيل الأرباح فلا حرج، أو يمكن فسخ عقد المضاربة وعقد إجارة بين صاحب رأس المال والعامل على أجرة معلومة مقابل الإدارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي