هل يجوز لي تحديد نسبة مئوية من الربح لشريك ثالث في تجارة الأغنام، مع العلم أن الربح متغير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من أخذ مال من صديق آخر، بشرط عدم خلطه بمال المضاربة الأول، لكونهما عقدين مستقلين لا يجبر خُسران أحدهما بربح الآخر، إلا إن أذن رب المال الأول بالخلط، أو جرى به ، فيجوز في الراجح. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون نصيب كل من العامل ورب المال من الربح معلوماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي