هل يحق للسعاة الأربعة المطالبة بحصة كاملة من نسبة السعي المتفق عليها عرفًا، مع كونهم فقط من أوصل المشتري للبائع، وما حكم العمولة الكبيرة جدًا التي تعد مقبولة عرفًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط أن يكون الجعل معلوماً، ويجوز أن يكون نسبة من الربح عند الحنابلة، وإذا كانت النسبة من مبلغ معلوم فلا إشكال، وإلا فهي مجهولة. السمسار إذا اقتصر دوره على إيصال المشتري للبائع، يجوز اشتراكه مع غيره من السماسرة، ويكون الربح بينهم على ما اتفقوا، أو بالسوية إن لم يشترطوا. أما إذا تولى السمسار العقد كوكيل، فاشتراكه مع غيره جائز بإذن موكله، وإلا فهو محل خلاف، ولكن مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون لا خلاف في جوازه. إذا علم التاجر ورضي بتسليم السلعة لدلال آخر، فلا بأس بذلك، وإن لم يكن هناك إذن صريح وكان هناك عرف معروف، فالعرف كالشرط. شركة السعاة (السمسرة) صحيحة وتدخل في شركة الأعمال، والشريك يستحق حصته في الربح حتى لو لم يعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114680
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي