هل يجوز أخذ عمولة من البائع أو المشتري أو كليهما، وهل يجوز تقاسم عمولة مع طرف ثالث من جانب واحد (البائع مثلاً) مع أخذ عمولة كاملة من الطرف الآخر (المشتري)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوسيط أخذ عمولة من البائع والمشتري معًا، ما لم يكن وكيلاً لأحدهما، حينها لا يجوز له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا برضى موكله.
وإذا اشترك عدة سماسرة في السمسرة، فإن كانوا يتولون العقد، فقد اختلف العلماء في صحة هذه ، أما إن كان اشتراكهم في الترويج للسلعة وإحضار الزبون ونحو ذلك، فالشركة صحيحة. وإذا استعان السمسار بسمسار آخر مقابل أجر، فهذا جائز ويدخل في باب أو الجعالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86058
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي