العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة من البائع أو المشتري أو كليهما، وهل يجوز تقاسم عمولة مع طرف ثالث من جانب واحد (البائع مثلاً) مع أخذ عمولة كاملة من الطرف الآخر (المشتري)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوسيط أخذ عمولة من البائع والمشتري معًا، ما لم يكن وكيلاً لأحدهما، حينها لا يجوز له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا برضى موكله.

وإذا اشترك عدة سماسرة في السمسرة، فإن كانوا يتولون العقد، فقد اختلف العلماء في صحة هذه ، أما إن كان اشتراكهم في الترويج للسلعة وإحضار الزبون ونحو ذلك، فالشركة صحيحة. وإذا استعان السمسار بسمسار آخر مقابل أجر، فهذا جائز ويدخل في باب أو الجعالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86058
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي