العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة من التاجرة والزبونة في نفس الوقت دون علم أحدهما بعمولة الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما وتسمى سمسرة وهي من باب الجعالة الجائزة، ويشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه.

إذا كان عملك مجرد وكالة بالشراء فلا يشترط تملك السلعة، أما إذا كان بيعًا لسلعة معينة فلا يصح قبل تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، لكن إن كانت السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة فلا يشترط تملكها، ويكون من باب السلم الجائز بشروطه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133609
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي