ما حكم أخذ عمولة من التاجرة والزبونة في نفس الوقت دون علم أحدهما بعمولة الآخر؟
لا حرج في أخذ عمولة من طرفي العقد أو أحدهما وتسمى سمسرة وهي من باب الجعالة الجائزة، ويشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه.
إذا كان عملك مجرد وكالة بالشراء فلا يشترط تملك السلعة، أما إذا كان بيعًا لسلعة معينة فلا يصح قبل تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»، لكن إن كانت السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة فلا يشترط تملكها، ويكون البيع من باب السلم الجائز بشروطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133609