ما حكم بيع التاجر سلعة لتاجر آخر بناءً على طلب الزبون الذي يتعامل معه التاجر الأول، وهل مال البيعات الفائتة حرام إذا كانت هذه المعاملة لا تجوز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة بينك وبين التاجر لا حرج فيها، إذا كان ثمن السلعة (س) معلومًا، والزبون وكيل لصاحبك في استلام السلعة منك. تحتمل المعاملة أن تكون وكالة منك له في بيع السلعة بثمنها المعلوم، أو بيعًا منك له، لكن في هذه الحالة الأخيرة قد يكون باعها قبل قبضها، وهو محل خلاف إن كانت السلعة غير طعام، أما الطعام فلا بد من قبضه قبل بيعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي