العودة إلى البحث

ما حكم بيع التاجر سلعة لتاجر آخر بناءً على طلب الزبون الذي يتعامل معه التاجر الأول، وهل مال البيعات الفائتة حرام إذا كانت هذه المعاملة لا تجوز؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعاملة بينك وبين التاجر لا حرج فيها، إذا كان ثمن السلعة (س) معلومًا، والزبون وكيل لصاحبك في استلام السلعة منك. تحتمل المعاملة أن تكون وكالة منك له في بيع السلعة بثمنها المعلوم، أو بيعًا منك له، لكن في هذه الحالة الأخيرة قد يكون باعها قبل قبضها، وهو محل خلاف إن كانت السلعة غير طعام، أما الطعام فلا بد من قبضه قبل بيعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي