ما حكم التعامل مع تاجرة تبيع سلعاً لا تملكها بنظام العربون، إذا تم الاتفاق معها على عقد توريد يتم بموجبه دفع كامل المبلغ مقدماً واستلام السلع بالمواصفات المتفق عليها، مع العلم بأنها قد تستخدم أموالها المكتسبة من تعاملات غير مشروعة لشراء هذه السلع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطريقة المذكورة للتعامل مع التاجرة هي الجائز شرعًا، وهو العقد على موصوف في الذمة بصفة منضبطة، يُسلّم في أجل معلوم، مع دفع الثمن في مجلس العقد، ودليل مشروعيته حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". لا يؤثر كون التاجرة تشتري بمال آخر أو تجري معاملات غير منضبطة مع غيرك على جواز معاملتك معها ما دامت معاملتك صحيحة ومنضبطة شرعًا، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود رغم تعاملهم . وينبغي إفادة التاجرة بالسبل المشروعة عبر الإنترنت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172173
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي