ما حكم أخذ عمولة السمسرة من الطرفين، أو من أحدهما دون علم الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعد أجرة السمسرة والوساطة جائزة، وتُحدد بالاتفاق أو ، وتُدفع من البائع أو المشتري أو كليهما، مع مراعاة أن تكون ضمن الحدود المتعارف عليها لتجنب الضرر.
إذا عمل السمسار لأحد الطرفين، فلا يجوز له التواطؤ مع الطرف الآخر لزيادة السعر أو إنقاصه؛ لما في ذلك من غش وخيانة ، فإن ربح شيئًا فهو لموكله.
أما إذا كان عمل السمسار نظير جعل معين من أحد المتعاقدين، فلا يلزمه إعلام الطرف الآخر بذلك، ما لم يؤد الجعل إلى غبن فاحش في السعر، بل تُضاف أجرة السمسار إلى الثمن كما في بيع ، وينبغي استثناء الحالات التي يكون فيها ضرر على المشتري أو غش له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20502
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20502
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي