ما حكم أخذ عمولة السمسرة من الطرفين، أو من أحدهما دون علم الآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعد أجرة السمسرة والوساطة جائزة، وتُحدد بالاتفاق أو العرف، وتُدفع من البائع أو المشتري أو كليهما، مع مراعاة أن تكون ضمن الحدود المتعارف عليها لتجنب الضرر.
إذا عمل السمسار لأحد الطرفين، فلا يجوز له التواطؤ مع الطرف الآخر لزيادة السعر أو إنقاصه؛ لما في ذلك من غش وخيانة للأمانة، فإن ربح شيئًا فهو لموكله.
أما إذا كان عمل السمسار نظير جعل معين من أحد المتعاقدين، فلا يلزمه إعلام الطرف الآخر بذلك، ما لم يؤد الجعل إلى غبن فاحش في السعر، بل تُضاف أجرة السمسار إلى الثمن كما في بيع المرابحة، وينبغي استثناء الحالات التي يكون فيها ضرر على المشتري أو غش له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20502
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20502
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي