ما حكم أخذ عمولة من الشركات المصنّعة مقابل البحث والمراسلة عنها للتاجر، مع أخذ أجرة على الوقت من التاجر نفسه، مع العلم أن التاجر لا يعلم بالعمولة التي يحصل عليها الوسيط، وأن هذه العمولة أحياناً تضاف إلى سعر السلعة فيرتفع السعر على التاجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السمسرة والوساطة التجارية مشروعة وجائزة، وأجر السمسار يكون من باب الجعالة أو . يجوز أن يكون الاتفاق على أجر الوساطة مقدراً بالصفقة أو بالزمن. دور الوسيط يقتصر على التقريب بين المتعاقدين، ولا يتولى إمضاء العقد إلا بتفويض. يجوز أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية، وتستحق الأجرة بإتمام العمل أو بانتهاء المدة المتفق عليها. يجوز للسمسار أخذ عمولة من البائع والمشتري معاً إذا تم الاتفاق أو جرى بذلك، ولا يشترط علم كل طرف باتفاقك مع الطرف الآخر. إذا كنت موظفاً براتب شهري لدى شركة للتسويق، فلا يجوز لك أخذ عمولة إضافية إلا إذا سمحت بذلك، كأن تحدد لك سعراً وتقول لك: "إن بعت بأكثر فهو لك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي