العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف أخذ عمولة من زبون أحضره للشركة دون علمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام جلب الزبائن ليس من طبيعة عملك ولا علاقة لك به وظيفيًا، فالأصل جواز أخذ عمولة عليه. وقد سئل الإمام مالك عن أجر السمسار فقال: "لا بأس بذلك". ويرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن جواز أجر السمسار. فإذا أحضرت زبونًا للشركة واتفقت على عمولة، فهذا جائز. وللوسيط التجاري (السمسار) أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق. وإلا فالعُرف أن تكون على من طلب منك الوساطة. وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال -السمسار- أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي