هل استحقاق العمولة مقيّد بمن بذل جهدًا في التوفيق بين البائع والمشتري حتى إمضاء البيع، أم بمجرد الدلالة على الأرض أو مالكها؟
أولاً: يجوز العمل في السمسرة إذا التزم السمسار بالضوابط الشرعية، لما فيها من نفع للطرفين، وقد جاء في "المدونة" جواز أجر السمسار.
ثانياً: إذا اشترك أكثر من شخص في سمسرة شيء واحد، فالأحوال كالتالي: 1. إذا كان بينهم شراكة أو اشتراط أو عرف مطرد، فهم على شرطهم لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». 2. إذا كانت هناك لوائح منظمة من الدولة، فهي على ما هو مقرر فيها. 3. إذا انتفع السمسار الثاني بعمل الأول، فالأصل أن يكون الجعل بينهما، ويرجعان إلى العرف السائد في السوق إن لم يكن بينهما شرط. 4. إذا كان هناك اتفاق أو عرف بتبادل المعلومات مجاناً، فليس للسمسار الأول شيء من قيمة السمسرة. 5. علاقتك بالسمسار الذي أعطاك المعلومة أو أعانك مباشرة، وهو من يتفاهم مع من استفاد منهم. 6. لا يلزمك دفع شيء للمواقع الإلكترونية المتاحة للعموم، فالمعتاد أنها تأخذ أجرها من صاحب الإعلان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29605
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي