ما حكم الوسيط (السمسار) بين البائع والمشتري، وما صيغة تعاقده، وممن يتقاضى أجره، وهل عليه الضمان إذا تلف المبيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وعمله جائز شرعًا ويجوز له أخذ الأجرة عليه. تنعقد السمسرة بأي لفظ يدل عليها، فليس لها صيغة محددة، فلو قال التاجر للسمسار "بع هذا ولك كذا"، أو قال المشتري "اشترِ أو ابحث لي عن كذا ولك كذا"، أو قال السمسار "أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا"، فكل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71869
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71869
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي