العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوسيط (السمسار) بين البائع والمشتري، وما صيغة تعاقده، وممن يتقاضى أجره، وهل عليه الضمان إذا تلف المبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وعمله جائز شرعًا ويجوز له أخذ الأجرة عليه. تنعقد السمسرة بأي لفظ يدل عليها، فليس لها صيغة محددة، فلو قال التاجر للسمسار "بع هذا ولك كذا"، أو قال المشتري "اشترِ أو ابحث لي عن كذا ولك كذا"، أو قال السمسار "أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا"، فكل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71869
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي