ما حكم أخذ السمسرة من البائع أو المشتري، وما حكم أخذها دون علمهما، وما هي نسبتها إن كانت جائزة؟
السمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أخذ حقه من طرف واحد أو طرفين حسب الاتفاق، شريطة علم من يأخذ منه، وإلا كان أكلًا للمال بالباطل، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". ويُشترط العلم لأن السمسرة جعالة تتطلب إيجابًا وقبولًا. أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ومقدار الأجرة يكون حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56312