العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ السمسرة من البائع أو المشتري، وما حكم أخذها دون علمهما، وما هي نسبتها إن كانت جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السمسرة جائزة، ويجوز للسمسار أخذ حقه من طرف واحد أو طرفين حسب الاتفاق، شريطة علم من يأخذ منه، وإلا كان أكلًا للمال ، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". ويُشترط العلم لأن السمسرة جعالة تتطلب إيجابًا وقبولًا. أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ومقدار الأجرة يكون حسب الاتفاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56312
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي