هل يجوز لمؤسسة وساطة تجارية لا تملك رأس المال اللازم لعقد الصفقات أن تستعين بأقارب لتمويل شراء البضاعة، ويتم تقاسم الأرباح معهم، مع علم الزبون بالسعر الكلي للصفقة واستعداده لفتح اعتماد بنكي؟ وهل يجوز شراء وتسويق ما يسمى بـ"سمك البحارة" الذي يدعي البحارة أن قبطان السفينة أعطاهم إياه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السمسرة جائزة، ولا مانع من أخذ عمولة محددة ومعلومة من العملاء نظير التوسط لهم. كما يجوز أخذ عمولة من أبناء العمومة نظير التوسط في إتمام الصفقة عن طريقهم، ولا حرج في أخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب أو الاتفاق. وقد اختلف العلماء في جواز كون العمولة نسبة من الربح، الفقهاء يشترطون أن تكون العمولة معلومة، ويرون أن كونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها، بينما يرى بعض العلماء جواز كون الأجرة في السمسرة نسبة من الربح، وهو قول له حظ كبير من النظر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي