هل يجوز للمؤسسة التجارية طلب نسبة 25% أو 30% من عمولتها مقدمًا لإعداد وثائق مشروع استيراد الأسماك، ومتى تستحق العمولة شرعًا؟
ما ذكرته من الوساطة التجارية يدخل في باب السمسرة، والسمسرة معدودة من باب الجعالة، ويفسدها اشتراط النقد عند كثير من أهل العلم. أما التطوع بتقديم الأجر كله أو بعضه فلا بأس به. فإذا تطوع زبونكم بتقديم ما تطلبونه من الأجر فلا مانع، وأما اشتراطه عليه في العقد ففيه فساد. وتستحق العمولة بعد تمام العمل، وتقديمها طوعاً جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75924