هل يجوز للمؤسسة التجارية طلب نسبة 25% أو 30% من عمولتها مقدمًا لإعداد وثائق مشروع استيراد الأسماك، ومتى تستحق العمولة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته من الوساطة التجارية يدخل في باب السمسرة، والسمسرة معدودة من باب الجعالة، ويفسدها اشتراط النقد عند كثير من أهل العلم. أما التطوع بتقديم الأجر كله أو بعضه فلا بأس به. فإذا تطوع زبونكم بتقديم ما تطلبونه من الأجر فلا مانع، وأما اشتراطه عليه في العقد ففيه فساد. وتستحق العمولة بعد تمام العمل، وتقديمها طوعاً جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75924
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي