العودة إلى البحث

هل يجوز لوسيط تجاري يتقاضى عمولة على وساطته في بيع الأسماك أن يضيف عمولته على سعر الشراء ويخبر المشتري بالسعر الإجمالي، أم يجب أن يحدد المشتري العمولة بنفسه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوساطة التجارية لها حالتان:

1. إذا كانت وظيفة المؤسسة هي السمسرة فقط، وليس لها علاقة بربح أو خسارة البضاعة، فلا يحق لها إلا أجرة محددة، ولا يجوز إضافتها إلى سعر الشراء لئلا يؤدي ذلك إلى جهلها، وجهل الأجرة مفسد للإجارة. 2. إذا كانت وظيفة المؤسسة شراء البضائع وتملكها ثم بيعها لزبائنها، فلها أن تضيف ما تشاء من الربح إلى سعر الشراء، ويسمى حينئذ ربحًا لا عمولة.

والمتبادر من السؤال أن وظيفة المؤسسة تندرج تحت الحالة الأولى، وفي هذه الحالة لا يجوز إضافة العمولة إلى سعر الشراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي