العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوسيط تجاري يتقاضى عمولة على وساطته في بيع الأسماك أن يضيف عمولته على سعر الشراء ويخبر المشتري بالسعر الإجمالي، أم يجب أن يحدد المشتري العمولة بنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساطة التجارية لها حالتان:

1. إذا كانت وظيفة المؤسسة هي السمسرة فقط، وليس لها علاقة بربح أو خسارة البضاعة، فلا يحق لها إلا أجرة محددة، ولا يجوز إضافتها إلى سعر الشراء لئلا يؤدي ذلك إلى جهلها، وجهل الأجرة مفسد . 2. إذا كانت وظيفة المؤسسة شراء البضائع وتملكها ثم بيعها لزبائنها، فلها أن تضيف ما تشاء من الربح إلى سعر الشراء، ويسمى حينئذ ربحًا لا عمولة.

والمتبادر من السؤال أن وظيفة المؤسسة تندرج تحت الحالة ، وفي هذه الحالة لا يجوز إضافة العمولة إلى سعر الشراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي