العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مقدّم سلعة لأشخاص يشترونها بالتقسيط من تاجر، ثم يقوم دافع المقدّم بشراء السلعة منهم نقدًا بسعر السوق بعد خصم المقدّم المدفوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة -حسب الوصف- قرضٌ يُشترط فيه على المقترض بيع سلعة للمُقرض بثمن متفق عليه، وهي غير جائزة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170931
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي