العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في مكاتب البيع بالتقسيط (القروض) التي تخرج فيها القروض في صورة سلعة، سواء ذُكر نوع السلعة في العقد أم لم يُذكر، وهل يلحق إثم بمن يترك مكان السلعة خاليًا في العقد بناءً على طلب صاحب المكتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالتقسيط جائز إذا كان البائع يتملك السلعة تملكاً حقيقياً قبل بيعها، ويتم تحديد الثمن وطريقة السداد في العقد، ولا يضر كون الثمن المقسط أعلى من الثمن الحال. ويشترط ألا يكون البيع مجرد غطاء لقرض ربوي، أي أن يدفع البائع ثمن السلعة نيابة عن المشتري ثم يسترد منه الثمن بزيادة. ولا يؤثر في جواز المعاملة كون المشتري لا يقصد السلعة بل يريد بيعها لينتفع بثمنها (مسألة التورق). فإن كان عمل المكتب بيعاً بالتقسيط وفق الضوابط الشرعية فلا حرج، أما إن كان يقرض المال بزيادة فهذا ربا محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي