العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في محل بيع بالتقسيط، يقوم فيه المحل بأخذ تأمين من الزبون ثم يشتري له السلعة، ويتم التعامل مع البنك الذي يدفع ثمن السلعة للمحل نقدًا ويستوفي أقساطه من الزبون، مع ملاحظة أن المحل يبيع السلعة بضعف ثمنها تقريبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالتقسيط بأكثر من ثمن البيع نقدًا جائز، وشراء السلعة للزبون ثم بيعها عليه بالتقسيط جائز. أما إدخال البنك، فإن اشترى البنك السلعة حقيقة ثم باعها للزبون بالتقسيط فلا حرج، لكن إذا كان دوره تمويليًا فقط بدفع المبلغ للزبون واسترداده بزيادة فهذا ربا. التي تعمل كوسيط بين آكل وموكله تُعد مُعينة على الإثم، وقد حُرم التعاون على الإثم والعدوان. كما أن أخذ شيك مؤجل من الزبون ثم خصمه في البنك مقابل قيمة نقدية يُعد ربا. الصورة الصحيحة هي بيع السلعة للزبون مباشرة وتقسيط الثمن له، مع إمكانية أخذ كفيل لضمان الحق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18619
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي