العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد المعاملة التي تتضمن إرسال الزبائن إلى المتاجر المتعاقد معها للشراء بأموال الشركة، ثم يسدد الزبون المبلغ للشركة على أقساط دون زيادة على سعر السلعة النقدي أو غرامة تأخير، مقابل حصول الشركة على نسبة من ثمن السلعة من المتجر، من قبيل الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ عمولة مقابل دلالة الزبائن على المحلات؛ لأنه سمسرة وجُعالة لا حرج فيها.

أما تسديدك ثمن السلعة عن المشتري ثم استيفاؤه منه مقسطًا دون ربح، مع أخذ عمولة من التاجر مقابل دلالة الزبون، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا.

والمخرج من ذلك هو أن تشتري السلعة التي يحددها الزبون، ثم تبيعها إياه بعد أن تدخل في ملكك وضمانك، ويجوز بيعها بربح وتقسيط الثمن حسب الاتفاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي