هل تعد المعاملة التي تتضمن إرسال الزبائن إلى المتاجر المتعاقد معها للشراء بأموال الشركة، ثم يسدد الزبون المبلغ للشركة على أقساط دون زيادة على سعر السلعة النقدي أو غرامة تأخير، مقابل حصول الشركة على نسبة من ثمن السلعة من المتجر، من قبيل الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ عمولة مقابل دلالة الزبائن على المحلات؛ لأنه سمسرة وجُعالة لا حرج فيها.
أما تسديدك ثمن السلعة عن المشتري ثم استيفاؤه منه مقسطًا دون ربح، مع أخذ عمولة من التاجر مقابل دلالة الزبون، فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا.
والمخرج من ذلك هو أن تشتري السلعة التي يحددها الزبون، ثم تبيعها إياه بعد أن تدخل في ملكك وضمانك، ويجوز بيعها بربح وتقسيط الثمن حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188178