العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المعاملة التجارية الإلكترونية لمتجر يعرض منتجات لا يملكها، بل هي لموقع آخر، ويقوم بالتسويق لها، ثم يرسل الطلبات للموقع الأصلي ليشحنها للعميل، ويأخذ المتجر الفرق بين سعر السلعة وتكلفتها كربح، مع استلام الأموال عبر وسيط دفع إلكتروني أو الدفع عند الاستلام، وهل يعتبر هذا بيعًا لما لا يملك أو بيع سلم، وما حكم حالة الدفع عند الاستلام قبل إتمام البيع، وحالة الدفع بالبطاقة قبل وصول السلعة للمشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هنا يتوقف على حقيقة المعاملة بين التاجر والزبون:

- إن كانت عقد بيع سلم لسلعة موصوفة في الذمة تسلم لاحقًا مقابل ثمن يدفع حالًا، فهذا بيع سَلَم وله شروطه.

- إن كان المتجر يتفق مع الزبون على جلب السلعة له من مالكها مقابل عمولة يدفعها الزبون، فلا بأس بذلك، ويكون المتجر وكيلًا عن الزبون في الشراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي