هل يُعد بيع السلع بالتقسيط مع إضافة ربح، حيث يتم الشراء من المتجر مباشرة وتسليم السلعة للمشتري على الفور، ربا من باب التحايل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى التاجر سلعًا شراءً حقيقيًا ودخلت في ملكه، فله بيعها نقدًا أو تقسيطًا بالزيادة أو النقصان، ولا يعتبر ذلك من التحايل على الربا. أما إذا كانت السلع طعامًا، فيُمنع بيعها قبل قبضها لحديث: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31421
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31421
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي