العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الربح من البيع بالتقسيط، حيث يكون أحد الشريكين بماله والآخر بمجهوده؟ وهل يُعتبر ربا إعطاء الزبون المبلغ ليشتري هو السلعة، ثم يتم سداده بأقساط مع أرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراك شخصين، أحدهما بماله والآخر بجهده، في عمل مباح جائز شرعًا، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. بيع التقسيط جائز من حيث الأصل حتى لو زادت قيمة الأقساط عن السعر النقدي.

لكن، إعطاء الزبون مبلغًا ليشتري هو السلعة ثم يسدده بأقساط مع زيادة هو قرض ربوي محرم. أن تقوما بشراء السلعة وتملكها حقيقة، ثم تبيعانها للزبون بالتقسيط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي