العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الربح من البيع بالتقسيط، حيث يكون أحد الشريكين بماله والآخر بمجهوده؟ وهل يُعتبر ربا إعطاء الزبون المبلغ ليشتري هو السلعة، ثم يتم سداده بأقساط مع أرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراك شخصين، أحدهما بماله والآخر بجهده، في عمل مباح جائز شرعًا، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. بيع التقسيط جائز من حيث الأصل حتى لو زادت قيمة الأقساط عن السعر النقدي.

لكن، إعطاء الزبون مبلغًا ليشتري هو السلعة ثم يسدده بأقساط مع زيادة هو قرض ربوي محرم. والصحيح أن تقوما بشراء السلعة وتملكها حقيقة، ثم تبيعانها للزبون بالتقسيط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154795
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي