العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط إذا أتى شخص خارجي يدفع ثمن السلعة نقداً للبائع، ثم يستوفي هو الأقساط من المشتري بزيادة، وهل يُعدّ هذا من الربا؟ وما هي الكيفية الشرعية الصحيحة للبيع بالتقسيط بين البائع، المشتري، والطرف الثالث الذي يدفع نقداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع السلعة بالتقسيط جائز، وللبائع زيادة الثمن مقابل الأجل، وله أخذ ضمانات ككفيل أو رهن. أما دفع طرف ثالث الثمن للمشتري مقابل سداده له بفائدة، فهو ربا إلا إذا اشترى الطرف الثالث السلعة حقيقة ودخلت في ملكه وضمانه، ثم باعها للمشتري بالتقسيط، فحينئذ يكون هو صاحب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي