ما حكم أخذ البنك عمولة 1% لإجراء عملية الشراء بالتقسيط من أحد المتاجر؟
الشراء بالتقسيط من المتاجر عن طريق البنك له أربع صور:
1. قرض ربوي محرم: إذا قام البنك بدفع ثمن السلعة للتاجر حالاً ثم استرده من العميل مقسطًا بزيادة، ويُعد ذلك ربا، حتى لو كانت الزيادة قليلة، ولا تعتبر رسومًا إدارية إلا إذا كانت تمثل التكلفة الفعلية ومبلغًا مقطوعًا.
2. ضمان محرم: إذا دفع العميل الثمن مقسطًا للتاجر، وأخذ البنك نسبة مقابل ضمان العميل، فهذا محرم؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ويؤول إلى عند عجز العميل.
3. بيع الجائز: إذا اشترى البنك السلعة لنفسه ثم باعها على العميل بربح، فهذا جائز (بيع المرابحة)، ويجوز أخذ رسوم إضافية مقابل إجراءات المرابحة لعدم وجود قرض.
4. التورق المنظم : إذا وفر البنك للعميل رصيدًا عبر "التورق" ليشتري به السلعة، وكان التورق منظمًا يتولى فيه البنك بيع السلعة للعميل ثم يتوكل عنه في بيعها للغير، فهذا محرم. أما إذا قبض العميل السلعة وباعها بنفسه، فهو جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي