ما حكم بيع المنتجات كاش بسعر وتقسيط بسعر الكاش نفسه، مع أخذ البنك عمولة 10% من الشركة دون علم العميل، وهل هذا يُعدّ من الربا؟
يحرم توسيط البنك في البيع بالتقسيط المذكور، ويشتمل على صورتين:
الأولى: أن يشتري العميل السلعة بالتقسيط، فيحول التاجر المعاملة للبنك، ليأخذ المبلغ حالاً بأقل، وهو ربا محرم لأنه بيع دين نقدي بأقل منه، ويدخل فيه ربا النسيئة والفضل.
الثانية: أن يتم الشراء بتوقيع المشتري لصالح البنك، أو توقيعه على عقد ثلاثي يشمل المشتري والبائع والبنك، يتضمن أن البنك يقوم بالتمويل، وهذا قرض ربوي بين البنك والعميل.
والصورتان محرمتان، والتاجر في الأولى مرابٍ مع البنك، وفي الثانية مُعين على الربا.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء)، لما في ذلك من الإعانة على الباطل.
يجب على صاحب المتجر ومن شارك في هذه البيوع التوبة إلى الله تعالى، ولا يجوز المشاركة في هذا البيع المحرم أو الإعانة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16040
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16040
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي