العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما يقوم به التاجر من شراء بضاعة للزبون ثم تقسيطها له بزيادة 2% شهريًا ربا؟ وإذا كان ربا، فهل يجب التخلص من السلعة المشتراة بهذه الطريقة بعد التوبة؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى التاجر السلعة المطلوبة وتملكها ثم باعها للمشتري بالتقسيط بزيادة على سعرها الحال فلا بأس بذلك، بشرط الاتفاق على الثمن وإبرام العقد عليه، دون أن يكون الثمن قابلاً للزيادة بتأخر السداد، فهذا ربا محرم. أما إذا كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ويسدده بزيادة، فهذا ربا محرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68193
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي