هل يعتبر ما يقوم به التاجر من شراء بضاعة للزبون ثم تقسيطها له بزيادة 2% شهريًا ربا؟ وإذا كان ربا، فهل يجب التخلص من السلعة المشتراة بهذه الطريقة بعد التوبة؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى التاجر السلعة المطلوبة وتملكها ثم باعها للمشتري بالتقسيط بزيادة على سعرها الحال فلا بأس بذلك، بشرط الاتفاق على الثمن وإبرام العقد عليه، دون أن يكون الثمن قابلاً للزيادة بتأخر السداد، فهذا ربا محرم. أما إذا كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ويسدده بزيادة، فهذا ربا محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68193
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68193
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي