العودة إلى البحث

ما حكم البيع بالتقسيط مع وجود فارق في السعر بين البيع النقدي والتقسيط، كأن يقول التاجر إن سعر السلعة نقداً مائة جنيه وبالتقسيط مائة وعشرون جنيهاً، وهل يعتبر هذا ربا؟ وإذا قام شخص بشراء سلعة نقداً ثم باعها للزبون بسعر التقسيط الأصلي، فهل يعتبر هذا ربا محرماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترى شخص سلعة نقدًا ثم باعها بربح أو بخسارة فلا حرج، بشرط أن يمتلك السلعة حقيقة قبل بيعها. ويُمنع بيع الطعام قبل قبضه بإجماع العلماء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي