ما حكم بيع البنك سلعة بالتقسيط، لا يملكها إلا بعد طلب المشتري لها، ثم شرائها من البائع الأصلي وبيعها للمشتري، وهل ينطبق عليها "نهى الرسول عن البيعتين في بيعة"؟
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بضوابط منها عدم جواز الإلزام بالوعد بالشراء، ولا يوجد ما يحرم هذه المعاملة شرعًا لأنها تدخل في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)، ولا يمنع شرعًا كون البنك لم يملك السلعة إلا بعد طلب الآمر بالشراء. وقد ذكر الإمام الشافعي أن شراء الرجل سلعة بناءً على طلب وربح محدد جائز، وأن القول بأن البيع قبل تملك البائع أو على مخاطرة محرم هو اجتهاد وليس نصًا شرعيًا. المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، وليس فيهما ما يحرم هذه المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83945