ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الأردني الذي يشتري السلعة ويبيعها بالتقسيط، وهل ينطبق عليه وصف "بيعتان في بيعة" لعدم امتلاكه السلعة ابتداءً؟
لا يمكن الحكم على تعاملات البنك المذكور لعدم الإطلاع عليها.
أما المعاملة المسؤول عنها: بيع المرابحة للآمر بالشراء جائزة في الأصل إذا ضبطت بالضوابط الشرعية، أهمها: أن يتم البيع بعد دخول السلعة في ملك البائع وضمانه، وعند تأجيل الثمن يشترط أن يتضمن العقد عدد ومقدار الأقساط، وألا يزيد الثمن بتأخر السداد أو تترتب عليه غرامة.
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، ونصّه:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، وكانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانيًا: الوعد الصادر من طرف واحد ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة، ويكون أثر الإلزام بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر.
ثالثًا: المواعدة من الطرفين جائزة في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، وإلا فلا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة تشبه البيع نفسه، ويشترط أن يكون البائع مالكًا للمبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162595