ما مدى شرعية عقد المرابحة الذي يتضمن توعدًا بالبيع للبضاعة التي يشتريها المصرف (الطرف الأول) بناءً على طلب العميل (الطرف الثاني)، ثم يسلمها العميل بصفته وكيلاً للمصرف، ويلتزم العميل بشرائها منه مع تقسيط الثمن، ويتم تحديد السعر لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنود المذكورة هي مواعدة بين الآمر بالشراء والبنك لا حرج فيها، وللبنك أخذ ضمان الجدية (العربون) ليُستوفى منه قدر الضرر الفعلي المتحقق إذا نكل الآمر بالشراء. توكيل البنك للآمر بالشراء في تسلم البضاعة لا حرج فيه. المادة الثالثة من العقد غير واضحة، لكن البضاعة في مرحلة المواعدة وقبل بيعها من البنك للعميل لم تدخل في ضمان العميل، واشتراط ضمانها عليه باطل ما لم يكن وكيلاً عن البنك وفرّط أو تعدى. اشتراط غرامات مالية عند المماطلة في سداد القسط والتبرع بها حرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي