ما مدى شرعية عقد المرابحة الذي يتضمن توعدًا بالبيع للبضاعة التي يشتريها المصرف (الطرف الأول) بناءً على طلب العميل (الطرف الثاني)، ثم يسلمها العميل بصفته وكيلاً للمصرف، ويلتزم العميل بشرائها منه مع تقسيط الثمن، ويتم تحديد السعر لاحقًا؟
البنود المذكورة هي مواعدة بين الآمر بالشراء والبنك لا حرج فيها، وللبنك أخذ ضمان الجدية (العربون) ليُستوفى منه قدر الضرر الفعلي المتحقق إذا نكل الآمر بالشراء. توكيل البنك للآمر بالشراء في تسلم البضاعة لا حرج فيه. المادة الثالثة من العقد غير واضحة، لكن البضاعة في مرحلة المواعدة وقبل بيعها من البنك للعميل لم تدخل في ضمان العميل، واشتراط ضمانها عليه باطل ما لم يكن وكيلاً عن البنك وفرّط أو تعدى. اشتراط غرامات مالية عند المماطلة في سداد القسط والتبرع بها حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118600