ما حكم بطاقة المرابحة التي تتيح للعميل الشراء، ثم يشتري البنك السلعة وتتحول لملكيته، ويوكّل التاجر ببيعها للعميل، مع إمكانية إلغاء الصفقة من الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المعاملة تتضمن شراء العميل للسلعة من التاجر ثم تحويل العقد بين التاجر والبنك ليبيعها البنك للعميل ، فهذا غير جائز شرعًا، ويجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي. أما إذا كان العميل يخبر البنك بالسلعة ليشتريها البنك ثم يبيعها له مرابحة دون وجود عقد سابق بين العميل والمورد، فهذا جائز. استشارة أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184676
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي