ما حكم المرابحة إذا كانت كالتالي: يشتري البنك سلعة بـ 8 آلاف، ثم يبيعها العميل لتاجر آخر بالتنسيق مع البنك وبمقابل عمولة للتاجر، ثم يسدد العميل للبنك 10 آلاف بالتقسيط، وذلك بهدف شراء منزل فيه مسجد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ملك البنك الحديد وباعه لك بالتقسيط، ثم أعطيته أنت لتاجر ليبيعه لك مقابل عمولة، وباعه التاجر لطرف ثالث لا علاقة له بالبنك، فلا حرج في ذلك.
لكن إن باعه التاجر للمصدر الذي اشترى منه البنك الحديد، أو لشريك للبنك، فهذا تحايل على (الحيلة الثلاثية أو المثلثة)، وهو محرم؛ لأن السلعة ستعود إلى مالكها الأصلي، وتكون المعاملة مالًا بمال.
يشترط لصحة المعاملة أن يكون تملك البنك للحديد وتملكك أنت له تملكًا حقيقيًا وليس صوريًا.
هذه المعاملة تجمع بين (شراء البنك الحديد وبيعه لك بربح) والتورق (شراؤك للحديد آجلًا لبيعه نقدًا). المرابحة والتورق جائزان بالشروط الشرعية، ولا تعد هذه المعاملة قرضًا، بل هي بيع وشراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي