ما حكم المرابحة التي تتمثل في قيام المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسمه مباشرة دون تملكها، ثم يسدد المستفيد للمؤسسة أو البنك بأقساط شهرية مع زيادة معلومة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسمى هذا النوع من العقود بيع للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل: وعد من الآمر بالشراء، ثم يشتري المأمور السلعة فتدخل في ملكه، ثم يبيعها المأمور للآمر. هذا الوعد غير ملزم للآمر، ولو اتفقا على الإلزام لفسد العقد؛ لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. وإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد دخول السلعة في ملك المأمور، فالعقد صحيح وجائز. وكتابة البضاعة باسم المشتري مباشرة لا يضر، لأنها دخلت في ملك البائع (المأمور) بمجرد إتمام العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30808
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي