العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المرابحة التي تتمثل في قيام المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسمه مباشرة دون تملكها، ثم يسدد المستفيد للمؤسسة أو البنك بأقساط شهرية مع زيادة معلومة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يسمى هذا النوع من العقود بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل: وعد من الآمر بالشراء، ثم يشتري المأمور السلعة فتدخل في ملكه، ثم يبيعها المأمور للآمر. هذا الوعد غير ملزم للآمر، ولو اتفقا على الإلزام لفسد العقد؛ لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. وإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد دخول السلعة في ملك المأمور، فالعقد صحيح وجائز. وكتابة البضاعة باسم المشتري مباشرة لا يضر، لأنها دخلت في ملك البائع (المأمور) بمجرد إتمام العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30808
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي