العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع البنوك الإسلامية السلع بالتقسيط وهي ليست لديها، وهل يختلف الحكم في السلع المنقولة عن الثابتة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز بيع في البنوك الإسلامية أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها للآمر بالشراء، سواء كانت السلعة موجودة مسبقًا لديه أو قام بشرائها قبل العقد. فإذا لم يتملك البنك السلعة قبل ، فإن ذلك لا يجوز ويعتبر من التحايل على ، ولا فرق في ذلك بين السلع المنقولة وغير المنقولة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي