العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع البنك سلعة بالتقسيط، لا يملكها إلا بعد طلب المشتري لها، ثم شرائها من البائع الأصلي وبيعها للمشتري، وهل ينطبق عليها "نهى الرسول عن البيعتين في بيعة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع للآمر بالشراء جائز بضوابط منها عدم جواز الإلزام بالوعد بالشراء، ولا يوجد ما يحرم هذه المعاملة شرعًا لأنها تدخل في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ )، ولا يمنع شرعًا كون البنك لم يملك السلعة إلا بعد طلب الآمر بالشراء. وقد ذكر الإمام الشافعي أن شراء الرجل سلعة بناءً على طلب وربح محدد جائز، وأن القول بأن البيع قبل تملك البائع أو على مخاطرة محرم هو وليس نصًا شرعيًا. المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، وليس فيهما ما يحرم هذه المعاملة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83945
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي