العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الأجهزة بالتقسيط عن طريق البنك، مع أخذ ثمن الشراء والأرباح من البنك، الذي يأخذ فائدته من المشتري، لتحسين وضع الأهل في الوطن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سدد البنك ثمن السلعة عن المشتري، ثم استوفاه منه مقسطًا بفائدة، فهذا ربا محرم، ولا يجوز إعانة المشتري على هذه المعاملة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كان البنك يشتري السلعة أولًا ويتملكها، ثم يبيعها على المشتري الثاني، فالمعاملة جائزة ولا حرج في الإعانة عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي