هل يجوز بيع الأجهزة بالتقسيط عن طريق البنك، مع أخذ ثمن الشراء والأرباح من البنك، الذي يأخذ فائدته من المشتري، لتحسين وضع الأهل في الوطن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سدد البنك ثمن السلعة عن المشتري، ثم استوفاه منه مقسطًا بفائدة، فهذا ربا محرم، ولا يجوز إعانة المشتري على هذه المعاملة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كان البنك يشتري السلعة أولًا ويتملكها، ثم يبيعها على المشتري الثاني، فالمعاملة جائزة ولا حرج في الإعانة عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188041
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188041
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي