العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة المعاملة التي تتمثل في شراء سلع وبيعها للزبائن بالتقسيط مع دفعة أولى؟ وهل يجوز شراء هذه السلع بعد بيعها للزبائن لغرض السيولة، وهل يجب شراؤها بنفس الثمن؟ وهل يجوز قبض الشيكات أو المبلغ المسبق قبل تسليم السلعة احتياطاً؟ وهل تجوز المشاركة مع الزبون في شراء السلعة بحيث يملك الزبون نسبة 20% فقط من ثمنها؟ وكيف يتم حساب مقدار الزكاة مع دخول المبالغ على فترات متباعدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصفقة الأولى (بيع المرابحة للآمر بالشراء) جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية. الصفقة الثانية (بيع العينة) غير جائزة إلا إذا اشتراها البائع بنفس الثمن الذي باعها به. المعاملة الثالثة (قبض شيك مع قسط معجل) جائزة إذا كانت السلعة ملكًا للبائع أو موصوفة في الذمة وكان الشيك ذا رصيد ومصدقًا، ولا يجوز قبض بعض الثمن في السلم أو جعل الشيك رأس مال السلم بلا رصيد. المعاملة الرابعة (اشتراك الزبون بنسبة شائعة) جائزة. تُحسب الزكاة بتقويم عروض التجارة وإضافة النقد والديون المرجوة وإخراج ربع العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96147
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي