العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في السلع المعدة للاستعمال الشخصي والتجارة معًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السلع المُقتناة للاستعمال الشخصي (أموال القنية) لا زكاة فيها، إلا إذا نوى بها التجارة بقصد التكسب والتربح، وليس لمجرد البيع لأي سبب آخر.

أما إذا اشترى شيئًا بنية التجارة والاستعمال معًا، فهناك حالات: 1. إذا كان أصل الشراء للقنية مع نية البيع إن وجد ربحًا مناسبًا، فلا زكاة فيه؛ لأن نية القنية هي الأصل. 2. إذا كان أصل الشراء للمتاجرة والتربح، واستخدمها لحين البيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة؛ لأن نية التجارة هي الأساس. 3. إذا اجتمعت نية القنية (كالاستعمال أو التأجير) مع نية التجارة، فالجمهور يوجب الزكاة فيها؛ لأن نية التجارة مجزوم بها. 4. إذا اشترى شيئًا للاستعمال أو التأجير، ونوى بيعه لاحقًا لانتهاء الحاجة أو الاستبدال، فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي