هل شراء سلع بالتقسيط معاملة شرعية إذا كانت الفاتورة تفصل السعر النقدي عن رسوم الائتمان، وهل كان يجب أن يُنص على السعر النقدي وسعر التقسيط وقيمة القسط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في معاملة بيع السلع بالتقسيط ما دام الثمن معلومًا ومحددًا ومقدار القسط كذلك، ولا تشترط زيادة عند التأخر في السداد، ولا يؤثر في صحة هذه المعاملة مبلغ رسوم الائتمان أو عدم التفريق بين الدفع العاجل والتقسيط، فالمعتبر هو تحديد ثمن السلعة وإجراء العقد عليه، وإذا كانت المائة الرابعة في العقد رسوم ائتمان والمقصود بها التأمين على واشتراطه فلا حرج فيه إذا كان تأمينًا تعاونيًا لا تجاريًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107308
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي