هل يُعدّ عمل الشركة التي تبيع البضاعة لتاجر بالأجل مع إضافة نسبة على التكلفة مقابل منحه 60 يومًا للسداد، مع العلم أن العملاء الذين يدفعون نقدًا لا تُضاف إليهم هذه النسبة، بابًا من أبواب الربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع للسلع بالتقسيط بأكثر من ثمنها الحال جائز وليس ربا، لأن للزمن حصة من الثمن. يشترط لصحة ذلك الاتفاق بين الطرفين على طريقة الدفع (تقسيط أو حال) قبل العقد، وأن يتراضيا على الثمن وأجل السداد. ولا يجوز فرض غرامة على التأخر في السداد، لأن ذلك من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145795
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145795
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي