العودة إلى البحث

هل يُعدّ عمل الشركة التي تبيع البضاعة لتاجر بالأجل مع إضافة نسبة على التكلفة مقابل منحه 60 يومًا للسداد، مع العلم أن العملاء الذين يدفعون نقدًا لا تُضاف إليهم هذه النسبة، بابًا من أبواب الربا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع الشركة للسلع بالتقسيط بأكثر من ثمنها الحال جائز وليس ربا، لأن للزمن حصة من الثمن. يشترط لصحة ذلك الاتفاق بين الطرفين على طريقة الدفع (تقسيط أو حال) قبل العقد، وأن يتراضيا على الثمن وأجل السداد. ولا يجوز فرض غرامة على التأخر في السداد، لأن ذلك من الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي