هل تجوز معاملة بيع سلع بالتقسيط عن طريق شركة قرض تتدخل في البيع وتأخذ مصاريف إعداد ملف قدرها 150 درهمًا، مع العلم أن سعر البيع لا يتغير سواء كان الدفع دفعة واحدة أو بالتقسيط على 10 أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء البضاعة نقدًا بلا إشكال. وإذا سدد المشتري ثمن البضاعة لشركة قرض بالتقسيط دون فائدة ربوية، فلا حرج في ذلك، ولا تؤثر المصاريف المدفوعة إذا كانت رسوم خدمة فعلية. وجاء في قرار مجمع الإسلامي أن الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة ليست من الفوائد الربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من . ويُمكن التفرقة بين الفوائد الربوية وأجور الخدمات بأن الفوائد تختلف باختلاف المبلغ، بينما أجور الخدمات ثابتة ومناسبة للخدمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118164
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي