ما حكم العمل في محل بيع بالتقسيط، يقوم فيه المحل بأخذ تأمين من الزبون ثم يشتري له السلعة، ويتم التعامل مع البنك الذي يدفع ثمن السلعة للمحل نقدًا ويستوفي أقساطه من الزبون، مع ملاحظة أن المحل يبيع السلعة بضعف ثمنها تقريبًا؟
البيع بالتقسيط بأكثر من ثمن البيع نقدًا جائز، وشراء السلعة للزبون ثم بيعها عليه بالتقسيط جائز. أما إدخال البنك، فإن اشترى البنك السلعة حقيقة ثم باعها للزبون بالتقسيط فلا حرج، لكن إذا كان دوره تمويليًا فقط بدفع المبلغ للزبون واسترداده بزيادة فهذا ربا. الشركة التي تعمل كوسيط بين آكل الربا وموكله تُعد مُعينة على الإثم، وقد حُرم التعاون على الإثم والعدوان. كما أن أخذ شيك مؤجل من الزبون ثم خصمه في البنك مقابل قيمة نقدية يُعد ربا. الصورة الصحيحة هي بيع السلعة للزبون مباشرة وتقسيط الثمن له، مع إمكانية أخذ كفيل لضمان الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18619