العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في مكتب بيع بالتقسيط يبيع سلعًا -مثل الأجهزة- بسعر مؤجل أعلى، ثم يشتريها -أو يرتب لمن يشتريها- نقدًا بسعر أقل، مع العلم أن الأجهزة لا تخرج من المستودع وتنتقل ملكيتها وتُغيّر أماكنها بين حسابات مختلفة لمؤسسي المكتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التورق هو شراء سلعة بالآجل للحصول على النقد ببيعها، واختلف العلماء في جوازه، والمشهور أنه جائز، لعدم ورود نص بالمنع، ولا يصح قياسه على العينة.

ويشترط لصحة التورق ألا تُباع السلعة لأيٍ من أصحاب المكتب، ولو كان حساب كل واحد منفصلاً، لأن إدارة الحسابات واحدة، ولأن السلعة قد تعود للبائع الأول.

ولا يجوز التورق المنظم (توكيل المكتب في المعاملة كلها قبل العقد) لأنه حيلة على الربا.

ويختلف قبض البضاعة باختلافها، بالعادة والعرف، ويكفي تمييزها وتعيينها دون إخراجها من مخازن البائع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101707
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي