ما حكم العمل في مكتب بيع بالتقسيط يبيع سلعًا -مثل الأجهزة- بسعر مؤجل أعلى، ثم يشتريها -أو يرتب لمن يشتريها- نقدًا بسعر أقل، مع العلم أن الأجهزة لا تخرج من المستودع وتنتقل ملكيتها وتُغيّر أماكنها بين حسابات مختلفة لمؤسسي المكتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق هو شراء سلعة بالآجل للحصول على النقد ببيعها، واختلف العلماء في جوازه، والمشهور أنه جائز، لعدم ورود نص بالمنع، ولا يصح قياسه على العينة.
ويشترط لصحة التورق ألا تُباع السلعة لأيٍ من أصحاب المكتب، ولو كان حساب كل واحد منفصلاً، لأن إدارة الحسابات واحدة، ولأن السلعة قد تعود للبائع الأول.
ولا يجوز التورق المنظم (توكيل المكتب في المعاملة كلها قبل العقد) لأنه حيلة على .
ويختلف قبض البضاعة باختلافها، بالعادة ، ويكفي تمييزها وتعيينها دون إخراجها من مخازن البائع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101707
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي