ما حكم قيام صاحب مكتب ببيع بضاعة بالتقسيط لعميل، في حين يقوم بشرائها نقداً من طرف ثالث، ليبيعها العميل بدوره للطرف الثالث مباشرة وهي في مكانها؟ وما البديل الشرعي لذلك؟
إذا باع الطرف الأول البضاعة قبل قبضها، فالعقد فاسد في الطعام اتفاقًا، وفي غيره على الراجح. أما إذا قبضها قبل البيع، فالعقد صحيح ويحق للطرف الثاني التصرف في سلعته، ويجوز له التورق. والأولى اجتناب بيع الطرف الثاني السلعة للطرف الثالث إبعادًا لشبهة الربا، فإن حصل تواطؤ على ذلك، كان من الربا المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132584