هل يجوز للمشتري أن يدفع ثمن السلعة للبائع مقدمًا، على أن يتمتع بتخفيض عند التسليم مقابل دفع المبلغ في وقت حاجة البائع، مع كون ثمن السلعة المتفق عليه أقل من سعر السوق عند التسليم؟
هذه المعاملة قرضٌ بشرط أن يبيعك المقترض سلعة بأقل من ثمنها، وهي محرمة غير جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقد في عقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161839