العودة إلى البحث
السؤال

هل يُثاب البائع بالتقسيط الذي يزيد في ثمن السلعة عن ثمنها نقداً، لمساعدته المسلمين في شراء حاجاتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز. وقد يكون مستحبًا للتاجر إذا قصد الإرفاق بالمشتري ومساعدته، خاصة إذا كان المشتري فقيرًا محتاجًا ولم يضيق عليه في السداد، بل ينظره أو يتصدق عليه، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). ويكون البيع بالتقسيط مباحًا إذا قصد التاجر الربح والمعاوضة وزاد في الثمن لأجل التقسيط. ويكره أن يبيع التاجر بالتقسيط فقط، لأنه يدخل في بيع المضطر، بل الأفضل أن يبيع بالنقد والتقسيط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19716
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي