العودة إلى البحث

هل يُثاب البائع بالتقسيط الذي يزيد في ثمن السلعة عن ثمنها نقداً، لمساعدته المسلمين في شراء حاجاتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز. وقد يكون مستحبًا للتاجر إذا قصد الإرفاق بالمشتري ومساعدته، خاصة إذا كان المشتري فقيرًا محتاجًا ولم يضيق عليه في السداد، بل ينظره أو يتصدق عليه، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). ويكون البيع بالتقسيط مباحًا إذا قصد التاجر الربح والمعاوضة وزاد في الثمن لأجل التقسيط. ويكره أن يبيع التاجر بالتقسيط فقط، لأنه يدخل في بيع المضطر، بل الأفضل أن يبيع بالنقد والتقسيط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي